السيد مصطفى الخميني
121
كتاب الخيارات
ذمته ، ولا تكون تلك الملكية بلا عوض قطعا ، مع أنه غير معلوم حده ومقداره ، ولازمه بطلانه ، بناء على مفروغية اشتراط معلومية الثمن في مطلق القرارات المعاوضية ولو كانت من قبيل الشروط البدوية . وتوهم نفوذ الشرط ولزومه من غير عوض ، واضح البطلان ، لاحترام مال المسلم وفعله . اللهم إلا أن يقال : بأن المجهولية الآتية من قبل الشرط ، غير مضرة بصحة العقد ، لاعتبار كون العقد في ذاته معلوما ، وهو حاصل ، ولا دليل على أزيد منه . أو يقال كما يأتي : إن إبطال الشرط شرعا يوجب معلومية العقد ، ويكون العوض في مقابل المعوض رغم أنف الشارط ، كما هو كذلك في بعض الأحيان . أو يقال : إن المدار على المعلومية في ظاهر الأمر ، دون مقام اللب ، مثلا إذا عقد على امرأة عقد انقطاع مدة يعلم بموت المنقطعة فيها ، أو يحتمل فيها اتفاقه احتمالا عقلائيا ، فإنه يستلزم لبا جهالة في العقد ، ولكنه ليس من قبيل الجهالة في أصل العقد في مرحلة الانشاء . هذا مع أن حديث تعدد المطلوب ، مما لا ينبغي الغفلة عنه ، فربما يكون البائع راضيا في بيع داره بالثمن المذكور ، إلا أنه يريد تحميل شئ يسير على المشتري ، كقراءة سورة في ضمن العقد ، لما يعلم من عدم إمكانه بدوا ، فلا يستلزم مطلق الشرط جهالة ، لعدم دخالته دائميا في